السيد السيستاني

302

المسائل المنتخبة

( شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة ) ( مسألة 758 ) : تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة : ( 1 ) أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها أو أوقع العقد مبنيا على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه . ( 2 ) أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط . ( 3 ) تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب ولحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما . ( 4 ) تعيين مقدار المنفعة ، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما ، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة . ( مسألة 759 ) : يحرم حلق اللحية بغير عذر شرعي - كالحرج ، والضرر والتقية بمعناها الأعم - على الأحوط وجوبا ، وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه . ( مسألة 760 ) : لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين ارجاء الصيغة ، ولو لم يعين الزمان الواقع فيه العمل اقتضى ذلك التعجيل على الوجه العرفي . ( مسألة 761 ) : لو آجر داره سنة ، وجعل إبتداءها بعد مضي شهر - مثلا - من إجراء الصيغة صحت الإجارة ، وإن كانت العين عند اجراء الصيغة